الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
328
النهاية ونكتها
ولا يصلي الرجل في الشمشك ولا النعل السندي . ويستحب الصلاة في النعل العربي . ولا بأس بالصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق . ويكره للرجل أن يصلي بقوم وليس عليه رداء مع الاختيار . ولا بأس به في حال الاضطرار . ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، ولا في الذي فوقه . ولا تجوز ( 1 ) الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب . ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض .
--> ( 1 ) الباب 10 من كتاب الطهارة ، ص 269 .